الشهيد الأول

83

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كتاب الدّعوى وتوابعها المدّعي هو الذي يخلَّى وسكوته ، أو يخالف الأصل ، أو الظاهر . والمنكر بإزائه . والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الإسلام قبل المسيس ، والمرأة تعاقبه ، فعلى الظاهر الزوج مدّع ، وعلى التخلية هي لأنّها لو سكتت لم يعرض لها الزوج واستمرّ النكاح ، والزوج لا يخلَّى . وكذا على مخالفة الأصل ، وفي دعوى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما وإنكارها . ودعوى الودعي الردّ مقبولة ، تحصيلًا للرغبة في الإيداع وإن كان مدّعياً بكلّ وجه . وكلّ دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة ، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض . وكذا الرهن عند مشترطه فيهما ، ولا البيع من دون قوله ويلزمك تسليمه إليّ لجواز الفسخ بخيار المجلس وشبهه . وأولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة . ولا يشترط ذكر الصحّة ، ولا التعرّض لأركان البيع والنكاح ، بأن يقول تزوّجتها بإيجاب وقبول صادرين من أهلهما ، ولا لعدم المفسد . أمّا القود ، فلا بد من التفصيل للخلاف في أسبابه ، وعظم خطره .